مسألة 164 : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى
- وبه قال مالك « 1 » - لما تقدّم « 2 » من قول الصادق عليه السّلام وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به » وإذا جاز « 3 » ذلك قبل بدوّ الصلاح فبعده أولى .
ومنع الشافعي منه « 4 » وليس بجيّد .
مسألة 165 : حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة
- التي هي لون البلح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور « 5 » - لما رواه العامّة من قول النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : « حتى تزهي » قيل : يا رسول اللَّه وما تزهي ؟ قال : « حتى تحمرّ أو تصفرّ » « 6 » .
وفي حديث آخر : « حتى تحمارّ أو تصفارّ » « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « حتى يزهو » قلت : وما الزهو ؟ قال : « حتى يتلوّن » « 8 » .
وعن الرضا عليه السّلام : « حتى يزهو » قال الراوي : قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك » « 9 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 346 .
( 2 ) في ص : 346 .
( 3 ) في « ق ، ك » : أجاز .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 346 ، روضة الطالبين 3 : 209 .
( 5 ) المغني 4 : 224 ، الشرح الكبير 4 : 301 - 307 .
( 6 ) أورده الماوردي في الحاوي الكبير 5 : 194 ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز 4 : 350 .
( 7 ) صحيح البخاري 3 : 101 ، المغني 4 : 224 ، الشرح الكبير 4 : 310 .
( 8 ) الكافي 5 : 176 ، 8 ، التهذيب 7 : 84 ، 359 ، الإستبصار 3 : 86 ، 294 .
( 9 ) الكافي 5 : 175 ، 3 ، الفقيه 3 : 133 ، 580 ، التهذيب 7 : 85 ، 363 ، الاستبصار 3 : 87 ، 298 .