من العقود الناقلة للعين ، بخلاف نقل المنافع ، فله أن يؤجر الامّ من شخص وولدها من آخر ، إلّا أن يستوعب المدّة الممنوع من التفرقة فيها ، فإنّ الأقوى المنع من التفريق حسّا بحيث لا يجتمعان إلّا نادرا .
ي - لا يحرم التفريق بالعتق ، فلو أعتق الأمّ دون ولدها أو بالعكس ،
فلا بأس . ولا في الوصيّة ، فلعلّ الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم .
فإن اتّفق قبله ، فإشكال .
يأ - لو لم تحصل التفرقة الحسّيّة ، فالأقوى جواز البيع ،
كمن يبيع الولد ويشترط استخدامه مدّة المنع . وكذا لو باعه على من لا يفارق البائع والامّ بل يلازمهما .
يب - في الردّ بالعيب إشكال ، أقربه : المنع ، لحصول التفريق فيه ،
فلو اشترى الجارية والولد ثمّ تفاسخا البيع في أحدهما أو ردّه بعيب فيه ، منع ، لما فيه من التفريق .
وقال بعض الشافعيّة : يجوز « 1 » .
أمّا الرهن : ففي التفريق بينهما به إشكال ، أقربه : الجواز ، لكن ليس للمرتهن البيع ولا للراهن إلّا مع الآخر .
يج - لا بأس بالتفريق بالسفر ، لعدم المقتضي للمنع ،
وأصالة الإباحة .
يد - لو كانت الامّ رقيقة والولد حرّا وبالعكس ، لم يمنع من بيع الرقيق ،
لثبوت التفريق قبل البيع ، فلا يحدث البيع تفريقا ، لاستحالة تحصيل الحاصل .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ، المجموع 9 : 360 .