تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وهو خطأ ، لأنّ النهي عنه لمعنى في البيع ، وهو حصول الضرر بالتفرقة . ولأنّ التسليم تفريق محرّم ، فيكون كالمتعذّر ، إذ لا فرق بين العجز الحسّي والشرعي . ج - لو رضي كلّ من الولد والامّ بالتفريق ، صحّ التفريق ، لعدم المقتضي للمنع . ولحديث ابن سنان عن الصادق عليه السّلام ، وقد سبق « 1 » .

د - الضابط في غاية التحريم الاستغناء ، فمتى حصل استغناء الطفل عن الامّ ، جاز التفريق ،

وإلّا فلا . ويحصل الاستغناء ببلوغ سبع سنين . وقيل : بالاستغناء عن الرضاع « 2 » . والمشهور : الأوّل ، لأنّه سنّ التمييز ، فيستغنى عن التعهّد والحضانة ، وهو أحد قولي الشافعي « 3 » . ويقرب منه قول مالك حيث جعل التحريم ممتدّا إلى وقت سقوط الأسنان « 4 » .
هامش
( 1 ) في ص 333 . ( 2 ) كما في شرائع الإسلام 2 : 59 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ، روضة الطالبين 3 : 83 ، المجموع 9 : 361 ، المغني 10 : 460 ، الشرح الكبير 10 : 409 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 163 ، بداية المجتهد 2 : 168 ، تحفة الفقهاء 2 : 115 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 168 ، المعونة 2 : 1071 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ، المغني 10 : 460 ، الشرح الكبير 10 : 409 .