ز - الأقوى كراهة التفريق بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجدّ في البيع ،
وليس محرّما - وبه قال الشافعي « 1 » - عملا بالأصل . ولأنّ القرابة بينهما لا تمنع القصاص فلا تمنع التفرقة في البيع ، كابن « 2 » العمّ عندهم « 3 » .
وفي قول آخر له : إنّ التفريق بين الولد والجدّة والأب وسائر المحارم كالأمّ في تحريم التفريق « 4 » .
وقال أبو حنيفة : يحرم التفريق بين الأخوين ، لأنّه رحم ذو محرم من النسب ، فأشبه الولد « 5 » .
والجواب : الفرق بجواز القصاص هنا دون الأوّل عندهم .
ح - يجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن وقبله
إن كان ممّا يقع عليه الذكاة « 6 » أو كان له ما يموّنه من غير لبن امّه .
ومنع بعض الشافعيّة من التفريق قبل الاستغناء ، قياسا على الآدمي « 7 » . والحرمة فارقة بينهما .
ط - كما لا يجوز التفريق بالبيع كذا لا يجوز بالقسمة والهبة وغيرها
هامش
( 1 ) حلية العلماء 4 : 124 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 421 ، روضة الطالبين 7 :
456 ، المجموع 9 : 361 .
( 2 ) في بدائع الصنائع والمغني : كابني .
( 3 ) المغني 4 : 333 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 41 ، بدائع الصنائع 5 : 229 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 421 ، روضة الطالبين 7 : 456 ، المجموع 9 : 361 و 362 .
( 5 ) تحفة الفقهاء 2 : 115 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 41 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 54 ، حلية العلماء 4 : 124 .
( 6 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : الزكاة . والصحيح ما أثبتناه .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ، المجموع 9 : 362 ، روضة الطالبين 3 : 84 .