تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

ز - الأقوى كراهة التفريق بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجدّ في البيع ،

وليس محرّما - وبه قال الشافعي « 1 » - عملا بالأصل . ولأنّ القرابة بينهما لا تمنع القصاص فلا تمنع التفرقة في البيع ، كابن « 2 » العمّ عندهم « 3 » . وفي قول آخر له : إنّ التفريق بين الولد والجدّة والأب وسائر المحارم كالأمّ في تحريم التفريق « 4 » . وقال أبو حنيفة : يحرم التفريق بين الأخوين ، لأنّه رحم ذو محرم من النسب ، فأشبه الولد « 5 » . والجواب : الفرق بجواز القصاص هنا دون الأوّل عندهم .

ح - يجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن وقبله

إن كان ممّا يقع عليه الذكاة « 6 » أو كان له ما يموّنه من غير لبن امّه . ومنع بعض الشافعيّة من التفريق قبل الاستغناء ، قياسا على الآدمي « 7 » . والحرمة فارقة بينهما .

ط - كما لا يجوز التفريق بالبيع كذا لا يجوز بالقسمة والهبة وغيرها

هامش
( 1 ) حلية العلماء 4 : 124 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 421 ، روضة الطالبين 7 : 456 ، المجموع 9 : 361 . ( 2 ) في بدائع الصنائع والمغني : كابني . ( 3 ) المغني 4 : 333 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 41 ، بدائع الصنائع 5 : 229 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 421 ، روضة الطالبين 7 : 456 ، المجموع 9 : 361 و 362 . ( 5 ) تحفة الفقهاء 2 : 115 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 41 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 54 ، حلية العلماء 4 : 124 . ( 6 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : الزكاة . والصحيح ما أثبتناه . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ، المجموع 9 : 362 ، روضة الطالبين 3 : 84 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 336 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث