وعن أبي أيّوب عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قال : « من فرّق بين والدة وولدها فرّق اللَّه بينه وبين أحبّته يوم القيامة » « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما ، وعن المرأة وولدها ؟ فقال : « لا ، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك » « 2 » .
وفي الحسن عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام ، قال : اشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت : يا أمّاه ، فقال لها أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « ألك أمّ ؟ » قالت : نعم ، فأمر بها فردّت ، فقال :
« ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره » « 3 » .
وفي الحسن عن معاوية بن عمّار قال : سمعت الصادق عليه السّلام يقول :
« أتي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله بسبي من اليمن ، فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم ، فلمّا قدموا على النبي صلّى اللَّه عليه وآله سمع بكاءها ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول اللَّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فاتي بها وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا » « 4 » .
وفي الصحيح عن ابن سنان ، قال الصادق عليه السّلام في الرجل يشتري
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 3 : 580 ، 1283 ، و 4 : 134 ، 1566 ، سنن الدارقطني 3 :
67 ، 256 ، سنن البيهقي 9 : 126 ، سنن الدارمي 2 : 227 - 228 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 55 ، المعجم الكبير - للطبراني - 4 : 182 ، 4080 ، مسند أحمد 6 :
575 ، 23002 .
( 2 ) الكافي 5 : 218 - 219 ، 2 ، الفقيه 3 : 137 ، 600 ، التهذيب 7 : 73 ، 312 .
( 3 ) الكافي 5 : 219 ، 3 ، التهذيب 7 : 73 ، 313 .
( 4 ) الكافي 5 : 218 ، 1 ، الفقيه 3 : 137 ، 599 ، التهذيب 7 : 73 ، 314 .