فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغيّر اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وتصدّق عنه بأربعة دراهم » « 1 » .
وقال الصادق عليه السّلام : « من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح » « 2 » .
مسألة 149 : قد بيّنّا أنّه يجب الاستبراء في شراء الإماء ،
وستأتي تتمّته في باب العدد إن شاء اللَّه تعالى .
إذا ثبت هذا ، فإذا باع الجارية وسلّم المشتري إلى الثمن ، وجب عليه تسليم الجارية في مدّة الاستبراء إلى المشتري ، سواء كانت جميلة أو قبيحة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة « 3 » .
وقال مالك : إن كانت جميلة ، لا يسلّمها ، وإنّما يضعها على يدي عدل حتى تستبرأ . وإن كانت قبيحة أجبر على تسليمها ، لأنّ الجميلة يلحقه فيها التهمة فمنع منها « 4 » .
وليس بجيّد ، لأنّ الظاهر العدالة والسلامة ، فلا يسقط حقّه من القبض بالتهمة .
ويبطل أيضا بأنّه مبيع لا خيار فيه ، فإذا نقد الثمن ، وجب تسليمه ، كسائر المبتاعات « 5 » .
إذا تقرّر هذا ، فإن اتّفقا على وضعها على يد عدل ، فإن قبضها
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 212 ، 14 ، التهذيب 7 : 70 - 71 ، 302 .
( 2 ) الكافي 5 : 212 ، 15 ، التهذيب 7 : 71 ، 303 .
( 3 ) الامّ 3 : 87 ، الحاوي الكبير 5 : 276 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 479 ، المغني 4 : 293 ، الشرح الكبير 4 : 123 - 124 .
( 4 ) الحاوي الكبير 5 : 276 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 479 ، حلية العلماء 7 : 364 ، المغني 4 : 293 ، الشرح الكبير 4 : 124 .
( 5 ) في « ق ، ك » : البياعات .