والمعتمد : أنّ التالف مضمون على المشتري بقيمته ، لأنّه كالمقبوض بالسوم ، وله المطالبة بالعبد الثابت في ذمّة البائع بالبيع .
فرع : لو اشترى عبدا من عبدين ، لم يصحّ ،
للجهالة .
مسألة 146 : يجب على البائع للجارية استبراؤها قبل بيعها
- إذا كان يطؤها - بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تر الدم . ولو رأت الدم ، استبرأها بحيضة . ولو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا ، فلا استبراء .
وكذا يجب على المشتري استبراؤها بعد شرائها قبل وطئها لو جهل حالها ، لئلّا تختلط الأنساب .
وهذا الاستبراء بمنزلة العدّة في الحرّة .
ولو أخبره البائع الثقة باستبرائها ، صدّقه ، ولم يجب عليه الاستبراء ، تنزيلا لإخبار المسلم على الصدق .
ولو كانت الجارية لامرأة فاشتراها منها ، لم يجب عليه الاستبراء ، إذ لا يتحقّق اختلاط النسب هنا .
ولو اشترى أمة حاملا ، لم يجز له وطؤها قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، إلّا أن تضع ، فإن وطئها ، عزل عنها استحبابا . وإن « 1 » لم يعزل ، كره له بيع ولدها . ويستحبّ له أن يعزل له من ميراثه قسطا .
تنبيه : أطلق علماؤنا كراهة وطئ الأمة الحامل بعد مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام .
وعندي في ذلك إشكال .
هامش
( 1 ) في « ق ، ك » : فإن .