ج - لو قلنا بصحّة وكالة السيّد لعبده في الشراء
فاتّفق أن وكّل كلّ واحد منهما مملوكه في شراء الآخر له ، صحّ العقدان معا إن لم تبطل الوكالة مع الانتقال .
د - لا نريد بالبطلان في الموضع الذي حكمنا به هنا وقوع العقدين فاسدين ،
بل أن يكون العقدان هنا بمنزلة عقد الفضولي إن أجازه الموليان ، صحّا معا ، وإلّا فلا . ولو أجازه أحدهما خاصّة ، صحّ عقده خاصّة .
ه - لو اشترى كلّ منهما الآخر لنفسه بإذن مولاه
وقلنا : إنّ العبد يملك ما يملكه مولاه ، فإن اقترنا ، بطلا . وان سبق أحدهما ، فهو المالك للآخر « 1 » .
مسألة 144 : لو اشترى من غيره جارية ثمّ ظهر أنّها سرقت من أرض الصلح ،
قال الشيخ رحمه اللَّه : يردّها المشتري على البائع أو ورثته ويسترجع الثمن . ولو لم يخلف وارثا ، استسعيت الجارية في ثمنها « 2 » ، لما رواه مسكين السمّان ، قال : سألت الصادق عليه السّلام : عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : « فليردّها على الذي اشتراها منه ، ولا يقربها إن قدر عليه لو كان موسرا » قلت : جعلت فداك فإنّه قد مات ومات عقبه ، قال :
« فليستسعها » « 3 » .
ولأنّه بيع باطل ، لظهور الملكيّة لغير البائع .
والردّ على البائع ، لاحتمال أن يكون السارق غيره وقد حصلت في يده ، فتدفع إليه على سبيل الأمانة إلى أن يحضر مالكها ويسترجع الثمن منه .
هامش
( 1 ) الفرعان « د ، ه » لم يردا في « ك » .
( 2 ) النهاية : 414 .
( 3 ) التهذيب 7 : 83 ، 355 ، وفيه : « . . أو كان موسرا . . » .