تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وقال بعضهم : ليس له عتقها ، لأنّ عتقها قد استحقّ بالإحبال فقد تعذّر عليه عتقها « 1 » .

ح - لو استخدم أو أحبل ولم يعتق ، فإن أجبرناه على العتق ،

لم يضمن شيئا . وإن خيّرنا البائع بين الفسخ والإمضاء ، فكذلك ، لأنّ النماء المتجدّد في زمان خيار البائع للمشتري ، سواء فسخ البائع بعد ذلك أو لا . والأقرب : أنّ الإحبال كالإتلاف . ولو اكتسب العبد قبل عتقه ، فهو للمشتري أيضا .

ط - لو قتل هذا العبد قبل عتقه ، كانت القيمة للمشتري ،

ويقوّم عبدا مشروط العتق ، ولا يكلّف صرف القيمة إلى عبد آخر ليعتقه ، لتعلّق الشرط بالعين وقد تلفت .

ي - لو قتله المشتري أو مات أو تلف سواء كان بتفريطه أو لا ،

لم يجب شراء غيره ، لكن يرجع البائع بما يقتضيه شرط العتق ، فيقال : كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق ؟ فيرجع البائع بالنسبة من الثمن ، فإذا قيل : إنّه يساوي مائة بغير شرط وتسعين بشرط العتق ، زيد على الثمن تسعه . وله الفسخ ، لعدم الوفاء بالشرط ، فيدفع ما أخذه من الثمن ويرجع بقيمة العبد . وفي اعتبارها إشكال . وللشافعيّة أقوال : أحدها : أنّه لا يلزم المشتري إلّا الثمن المسمّى ، لأنّه لم يلتزم غيره . الثاني : أنّ عليه مع ذلك قدر التفاوت ، كما قلناه . الثالث : أنّ البائع بالخيار إن شاء أجاز العقد ولا شيء له ، وإن شاء
هامش
( 1 ) انظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 112 ، وروضة الطالبين 3 : 70 ، والمجموع 9 : 365 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 269 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث