تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شروطا ليست في كتاب اللَّه تعالى ، كلّ شرط ليس في كتاب اللَّه تعالى فهو باطل ، شرط اللَّه أوثق ، وقضاء اللَّه أحقّ ، والولاء لمن أعتق » « 1 » . والصحّة ، لأنّه أذن في اشتراط الولاء ولا يأذن في باطل . لكنّ المشهور بينهم فساد العقد « 2 » .

يو - لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق

بأن قال : بعتكه بشرط أن يكون الولاء لي إن أعتقته يوما من الدهر ، بطل العقد - وبه قال الشافعي « 3 » - لأنّه لم يشترط العتق حتى يحصل الولاء تبعا له .

يز - لو اشترى من يعتق عليه بشرط الإعتاق ، لم يصحّ العقد ،

لتعذّر الوفاء بهذا الشرط ، فإنّه يعتق عليه قبل أن يعتقه .

يح - لو باعه عبدا بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة ، صحّ عند علمائنا ،

ولزمه الشرط . وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما . والثاني : أنّ العقد باطل ، وهو أصحّهما عندهم « 4 » . وعلى قولنا لو مضى الشهر ولم يعتقه ، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء ، فيلزمه بالإعتاق كلّ وقت ، وله الترك مطلقا ، فيرجع بالنقصان الحاصل بسبب عدم المشروط .

يط - لو لم يختر البائع شيئا فبادر المشتري قبل تخيّره إلى العتق ،

هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 1142 - 1143 ، 8 . ( 2 ) حلية العلماء 4 : 128 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 113 - 114 ، روضة الطالبين 3 : 71 ، المجموع 9 : 366 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 114 ، روضة الطالبين 3 : 71 ، المجموع 9 : 366 . ( 4 ) حلية العلماء 4 : 128 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 113 ، روضة الطالبين 3 : 70 ، المجموع 9 : 366 .