تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والسنّة ، فيكون لازما .

ب - لو رهنه بالثمن من غير شرط ، صحّ عندنا مطلقا

وعند الشافعي إن كان بعد القبض . وإن كان قبله ، فلا إن كان الثمن حالّا ، لأنّ الحبس ثابت له . وإن كان مؤجّلا ، فهو كما لو رهن المبيع قبل القبض بدين آخر « 1 » .

ج - لو شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره ، صحّ عندنا ،

وقد تقدّم .

مسألة 123 : لو لم يرهن المشتري ما شرطه أو لم يتكفّل الذي عيّنه ،

فلا خيار له ، بل للبائع الخيار . ولا يقوم رهن ولا كفيل آخر مقام المعيّن ، لتفاوت الأغراض في خصوصيّات الأعيان هنا ، فإن فسخ البائع ، فلا بحث ، وإن أجاز ، فلا خيار للمشتري ، لأنّه إسقاط حقّ عنه ، فإذا لم يثبت له الخيار مع ثبوته فمع إسقاطه أولى . ولو عيّن شاهدين فامتنعا من تحمّل الشهادة ، فإن قلنا : لا بدّ من تعيين الشاهدين ، فللبائع الخيار ، وإن أسقطنا التعيين ، فلا . ولو شرط المشتري على البائع إقامة كفيل على العهدة فلم يوجد أو امتنع المعيّن ، ثبت للمشتري الخيار . ولو أسقطه المشتري ، فلا خيار له .

فروع :

أ - لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيّب أو وجد به عيبا قديما ،

فله الخيار في البيع ، وإن تعيّب بعد القبض ، فلا خيار .

ب - لو اختلفا في تعيّب الرهن ، فادّعى الراهن حدوثه بعد القبض

هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 109 ، روضة الطالبين 3 : 69 .