والسنّة ، فيكون لازما .
ب - لو رهنه بالثمن من غير شرط ، صحّ عندنا مطلقا
وعند الشافعي إن كان بعد القبض . وإن كان قبله ، فلا إن كان الثمن حالّا ، لأنّ الحبس ثابت له . وإن كان مؤجّلا ، فهو كما لو رهن المبيع قبل القبض بدين آخر « 1 » .
ج - لو شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره ، صحّ عندنا ،
وقد تقدّم .
مسألة 123 : لو لم يرهن المشتري ما شرطه أو لم يتكفّل الذي عيّنه ،
فلا خيار له ، بل للبائع الخيار . ولا يقوم رهن ولا كفيل آخر مقام المعيّن ، لتفاوت الأغراض في خصوصيّات الأعيان هنا ، فإن فسخ البائع ، فلا بحث ، وإن أجاز ، فلا خيار للمشتري ، لأنّه إسقاط حقّ عنه ، فإذا لم يثبت له الخيار مع ثبوته فمع إسقاطه أولى .
ولو عيّن شاهدين فامتنعا من تحمّل الشهادة ، فإن قلنا : لا بدّ من تعيين الشاهدين ، فللبائع الخيار ، وإن أسقطنا التعيين ، فلا .
ولو شرط المشتري على البائع إقامة كفيل على العهدة فلم يوجد أو امتنع المعيّن ، ثبت للمشتري الخيار . ولو أسقطه المشتري ، فلا خيار له .
فروع :
أ - لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيّب أو وجد به عيبا قديما ،
فله الخيار في البيع ، وإن تعيّب بعد القبض ، فلا خيار .
ب - لو اختلفا في تعيّب الرهن ، فادّعى الراهن حدوثه بعد القبض
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 109 ، روضة الطالبين 3 : 69 .