عندنا ، وهو القديم للشافعي ، وعلى الجديد لا يصحّ « 1 » .
وإن اشترى في الذمّة ، فإن أطلق ونوى كونه للغير ، وقف على الإجازة ، فإن ردّ ، نفذ في حقّه ، وهو القديم للشافعي ، وعلى الجديد يقع للمباشر « 2 » .
ولو أضاف فقال : اشتريت لفلان بألف في ذمّته ، فهو كما لو اشترى بعين ماله . ولو قال : اشتريت لفلان بألف ، ولم يضف الثمن إلى ذمّة الغير ، وقف على إجازة الغير ، فإن ردّ ، احتمل نفوذه في حقّه . والبطلان .
وعلى قول الشافعي في القديم : يقف على الإجازة ، فإن ردّ ، فالاحتمالان « 3 » . وعلى الجديد وجهان : إلغاء التسمية فيقع العقد عن المباشر . والبطلان « 4 » .
ج - لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بمال نفسه ، فإن لم يسمّه ،
وقع العقد عن المباشر سواء أذن ذلك الغير أو لا . وإن سمّاه ، فإن لم يأذن له ، لغت التسمية ، وبه قال الشافعي « 5 » .
وهل يقع عنه أو يبطل من أصله ؟ احتمال . وللشافعي وجهان « 6 » .
وإن أذن له ، فهل تلغو التسمية ؟ للشافعي وجهان ، فإن قلنا به ، ففي
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 530 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، روضة الطالبين 3 : 21 ، المجموع 9 : 260 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 530 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، روضة الطالبين 3 : 21 ، المجموع 9 : 260 .
( 3 ) في « ق ، ك » ، والطبعة الحجريّة : فالاحتمالات . وما أثبتناه موافق لما في المصادر .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 530 - 531 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، روضة الطالبين 3 : 21 - 22 ، المجموع 9 : 260 .
( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 531 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، روضة الطالبين 3 : 22 ، المجموع 9 : 260 .
( 6 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 531 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، روضة الطالبين 3 : 22 ، المجموع 9 : 260 .