بطلان العقد أو وقوعه عن العاقد وجهان . وإن قلنا : لا ، وقع عن الآذن « 1 » .
والثمن المدفوع هل يكون قرضا أو هبة ؟ فيه للشافعي وجهان « 2 » .
والأقرب : البطلان فيما لو أذن ، إذ ليس للإنسان أن يملك شيئا والثمن على غيره .
وقال أبو حنيفة في البيع والنكاح : إنّه يقف عقد الفضولي فيه على الإجازة . وأمّا الشراء فقد قال في صورة الشراء المطلق : يقع عن العاقد ، ولا يقع موقوفا « 3 » .
وعن أصحابه اختلاف فيما إذا سمّى الغير « 4 » .
د - شرط الوقف [ 1 ] عند أبي حنيفة أن يكون للعقد مجيز في الحال
سواء كان مالكا أو لا حتى لو أعتق عن الطفل أو طلّق امرأته ، لا يتوقّف على إجازته بعد البلوغ . والمعتبر إجازة من يملك التصرّف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز ، لم ينعقد . وكذا لو باع مال الغير ثمّ ملكه وأجاز « 6 » .
والمعتمد : أنّ الطلاق لا يقع موقوفا .
ه - لو غصب مالا وباعه وتصرّف في ثمنه مرّة بعد أخرى ،
كان ذلك موقوفا على اختيار المالك في إجازة الجميع أو أيّها شاء ، وفسخ الجميع أو أيّها شاء ، وله تتبّع العقود الكثيرة ، فيراعي مصلحته ، وهذا أضعف
هامش
[ 1 ] أي : توقّف صحّة تصرّف الفضولي على الإجازة .
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 531 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، روضة الطالبين 3 : 22 ، المجموع 9 : 260 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 531 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، روضة الطالبين 3 : 22 ، المجموع 9 : 260 .
( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 148 - 150 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، المجموع 9 : 261 .
( 4 ) كما في العزيز شرح الوجيز 4 : 32 .
( 6 ) بدائع الصنائع 5 : 149 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 26 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 .