ينحصر فيها بغيرها .
وهذا لا معنى له ، لأنّ البركة بها يمكن الاصطياد ويحبس كالشّرك [ 1 ] ، والانتفاع المقصود حاصل بها .
فروع :
أ - لو استأجر أرضا للزراعة فدخل إليها السمك
ثمّ نضب الماء منها وبقي السمك ، لم يملكه المستأجر بذلك ، بل كان أحقّ به ، لأنّ غيره ليس له التخطّي في الأرض ولا الانتفاع بها ، فلو تخطّى أجنبيّ فأخذ السمك ، ملكه بالأخذ .
ب - لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها ركّاب ، لم يملكها صاحب السفينة ،
وهي لآخذها ، وليس صاحب السفينة أحقّ بها من الركّاب ، لأنّ لهم التخطّي فيها .
ج - لو عشّش الطائر في دار أو أرض وفرّخ فيها ،
أو توحّل الظبي في أرضه ، لم يملكه بذلك ما لم يثبت يده عليه ، ويكون صاحب الأرض أحقّ بذلك . وكذا إذا سقط ثلج في أرض إنسان ، لم يملكه بذلك ، وكان أحقّ به . ولو دخل الماء في أرضه ، لم يملكه . فإن نصب شبكة فوقع فيها صيد ، ملكه وإن كانت في غير أرضه ، لأنّها بمنزلة يده . وكذا لو غرف الماء بدلوه ولو من أرض غيره ، ملكه . وهذه الفروع كلّها موافقة للشافعيّة [ 2 ] .
مسألة 110 : بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفا على إجازة المالك ،
فإن أجاز البيع ، لزم ، وإلّا بطل . ولا يقع فاسدا في أصله ولا لازما .
هامش
[ 1 ] الشّرك : حبائل الصائد . لسان العرب 10 : 450 « شرك » .
[ 2 ] لم نعثر على تلك الفروع في مظانّها من المصادر المتوفّرة لدينا .