تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » « 1 » . ولأنّ بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكا ، لعدم القدرة على التسليم ، فبيع ما لا ملك فيه ولا قدرة على تسليمه أولى . والجواب : النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات . ونمنع التعليل في الآبق بما ذكر ، سلّمنا لكنّ الفرق ظاهر ، فإنّ القدرة في المتنازع موجودة إذا أجاز المالك .

فروع :

أ - هذا الخلاف الواقع في بيع الفضولي أو شرائه ثابت في النكاح على الأقوى

وإن كان للشيخ قول بأنّ النكاح لا يقع موقوفا بل إمّا لازم أو باطل « 2 » . أمّا الطلاق فللشافعي القولان فيه وكذا في العتق « 3 » . وأمّا الإجارة والهبة فعندنا يقعان موقوفين على الإجازة . وللشافعي القولان « 4 » .

ب - لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بعين مال الغير ، وقف على الإجازة

هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 230 ، 1005 . ( 2 ) المبسوط - للطوسي - 4 : 163 ، الخلاف 4 : 257 - 258 ، المسألة 11 . ( 3 ) المجموع 9 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 21 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 . ( 4 ) المجموع 9 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 21 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 217 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث