ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » « 1 » .
ولأنّ بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكا ، لعدم القدرة على التسليم ، فبيع ما لا ملك فيه ولا قدرة على تسليمه أولى .
والجواب : النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات . ونمنع التعليل في الآبق بما ذكر ، سلّمنا لكنّ الفرق ظاهر ، فإنّ القدرة في المتنازع موجودة إذا أجاز المالك .
فروع :
أ - هذا الخلاف الواقع في بيع الفضولي أو شرائه ثابت في النكاح على الأقوى
وإن كان للشيخ قول بأنّ النكاح لا يقع موقوفا بل إمّا لازم أو باطل « 2 » .
أمّا الطلاق فللشافعي القولان فيه وكذا في العتق « 3 » .
وأمّا الإجارة والهبة فعندنا يقعان موقوفين على الإجازة . وللشافعي القولان « 4 » .
ب - لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بعين مال الغير ، وقف على الإجازة
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 230 ، 1005 .
( 2 ) المبسوط - للطوسي - 4 : 163 ، الخلاف 4 : 257 - 258 ، المسألة 11 .
( 3 ) المجموع 9 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 21 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 .
( 4 ) المجموع 9 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 21 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 .