تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الآخر إنّما قصد تمليك العاقد . أمّا مع العلم : فالأقوى ما تقدّم . وفي الغاصب مع علم المشتري أشكل ، إذ ليس له الرجوع بما دفعه إلى الغاصب هنا .

ط - يرجع المشتري على البائع غير المالك

بما دفعه ثمنا وبما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء مع جهله أو ادّعاء البائع الإذن . وهل يرجع بما دفعه ممّا حصل له في مقابلته نفع ؟ قولان . ولو كان عالما ، لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا . والأقوى : أنّ له الرجوع مع بقاء الثمن ، لعدم الانتقال ، بخلاف التالف ، لأنّه أباحه فيه من غير عوض .

ي - لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع ،

لأنّه بنى على الظاهر ، على إشكال ينشأ من اعترافه بالظلم ، فلا يرجع على غير ظالمه .

يأ - لو تلفت العين في يد المشتري ، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما ،

لدفع مال الغير بغير إذنه ، وقبضه كذلك ، فإن رجع على المشتري العالم ، لم يرجع على البائع ، لاستقرار التلف في يده . وإن رجع على البائع ، رجع [ 1 ] عليه إن لم يكن قبض ، ولو قبض ، تقاصّا وترادّا الفضل . ولو كان المشتري جاهلا ، رجع على البائع ، لغروره ، ولا يرجع البائع عليه ، لضعف المباشرة .

يب - لو ضمّ المملوك إلى غيره ، صحّ في ملكه

ووقف الآخر على
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : يرجع .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 18 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث