الآخر إنّما قصد تمليك العاقد . أمّا مع العلم : فالأقوى ما تقدّم . وفي الغاصب مع علم المشتري أشكل ، إذ ليس له الرجوع بما دفعه إلى الغاصب هنا .
ط - يرجع المشتري على البائع غير المالك
بما دفعه ثمنا وبما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء مع جهله أو ادّعاء البائع الإذن .
وهل يرجع بما دفعه ممّا حصل له في مقابلته نفع ؟ قولان .
ولو كان عالما ، لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا .
والأقوى : أنّ له الرجوع مع بقاء الثمن ، لعدم الانتقال ، بخلاف التالف ، لأنّه أباحه فيه من غير عوض .
ي - لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع ،
لأنّه بنى على الظاهر ، على إشكال ينشأ من اعترافه بالظلم ، فلا يرجع على غير ظالمه .
يأ - لو تلفت العين في يد المشتري ، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما ،
لدفع مال الغير بغير إذنه ، وقبضه كذلك ، فإن رجع على المشتري العالم ، لم يرجع على البائع ، لاستقرار التلف في يده . وإن رجع على البائع ، رجع [ 1 ] عليه إن لم يكن قبض ، ولو قبض ، تقاصّا وترادّا الفضل . ولو كان المشتري جاهلا ، رجع على البائع ، لغروره ، ولا يرجع البائع عليه ، لضعف المباشرة .
يب - لو ضمّ المملوك إلى غيره ، صحّ في ملكه
ووقف الآخر على
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : يرجع .