والفرق : الحياء المانع من كلامها .
ه - الغاصب وإن كثرت تصرّفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في الحال ،
ويتتبّع [ 1 ] العقود ويعتمد مصلحته في نسخ أيّها شاء ، فينفسخ فرعه ، وهو أضعف قولي الشافعي ، وأصحّهما عنده : بطلان الجميع « 2 » .
و - لو باع بظنّ الحياة [ 2 ] وأنّه فضوليّ فبان موته وأنّه مالك ، صحّ البيع
- وهو أصحّ قولي الشافعي « 4 » - لأنّه بيع صدر من أهله في محلّه .
وأضعفهما : البطلان ، لأنّه كالغائب عن [ 3 ] مباشرة العقد ، لاعتقاده أنّ المبيع لغيره « 6 » .
وله آخر : أنّه موقوف على تيقّن « 7 » الحياة أو الموت « 8 » .
ز - لو باع الهازل ، لم ينعقد عندنا ، لأنّه غير قاصد ، فلا يترتّب عليه حكم .
وللشافعي وجهان « 9 » .
ح - لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر ، فإشكال
ينشأ من أنّ
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : ويتبع .
[ 2 ] أي : حياة والد البائع .
[ 3 ] كذا ، وفي العزيز شرح الوجيز : كالعابث عند .
( 2 ) الوجيز 1 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، المجموع 9 : 260 - 261 ، روضة الطالبين 3 : 22 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، المجموع 9 : 261 ، روضة الطالبين 3 : 22 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، المجموع 9 : 261 ، روضة الطالبين 3 : 22 - 23 .
( 7 ) في الطبعة الحجريّة : يقين .
( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 34 .
( 9 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، المجموع 9 : 173 ، روضة الطالبين 3 : 23 .