فقولان ، لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه . والثاني : الجواز « 1 » .
د - يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكلية والرئة بالحيوان عندنا
- وللشافعيّة وجهان « 2 » - وكذا السنام بالإبل ، للنهي عن بيع اللحم بالحيوان ، ولم يرد في غيره .
وأصحّهما عندهم : المنع ، لأنّه في معنى اللحم .
وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغا [ وإن كان مدبوغا ] « 3 » فلا منع . وعلى الوجهين أيضا بيع لحم السمك بالشاة « 4 » .
ه - يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض ،
أو بدجاجة فيها بيضة ، أو ببيضة لا غير ، لوجود المقتضي ، وهو عموم
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 5 » السالم عن معارضة الربا ، لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن هنا .
ومنع الشافعيّة من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولا واحدا ، لأنّ ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون [ 1 ] . وسيأتي .
مسألة 82 : الألبان تابعة لأصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها ،
فلبن الغنم ضأنه ومعزه [ 2 ] جنس ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيّها جنس آخر مغاير للأوّل ، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأوّلين .
هامش
[ 1 ] الذي عثرنا عليه في المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، والتهذيب - للبغوي - 3 : 365 هو منع بيع بيضة بدجاجة في جوفها بيض .
[ 2 ] في « ق ، ك » : ماعزه .
( 1 ) الحاوي الكبير 5 : 159 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 98 ، روضة الطالبين 3 : 60 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 98 ، روضة الطالبين 3 : 60 .
( 3 ) أضفناها من المصدر .
( 4 ) نفس المصدر في الهامش ( 2 ) .
( 5 ) البقرة : 275 .