الشيرج [ 1 ] بالسمسم من غير اعتبار .
والأقرب عندي : الجواز على كراهيّة ، للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا ، لفقد شرطه ، وهو التقدير بالكيل أو الوزن ، المنفي في الحيوان الحيّ . وأمّا الكراهيّة : فللاختلاف .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز ، لأنّه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو باع الحيوان بالدراهم « 2 » .
وقال محمّد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان ، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته ، جاز « 3 » .
فروع :
أ - الممنوع إنّما هو بيع لحم الحيوان بجنسه ،
أمّا بغير جنسه - كلحم الشاة بالإبل - فإنّه يجوز ، لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيّا أولى .
أمّا الشافعيّة : ففي كون اللحوم كلّها جنسا واحدا أو أجناسا [ 2 ] متعدّدة عندهم قولان ، فإن قالوا بالوحدة ، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحيّة ، ولا لحم البقر بالشاة الحيّة وكذا البواقي . وإن قالوا باختلاف ، فقولان :
هامش
[ 1 ] الشيرج : دهن السمسم . تاج العروس 2 : 64 « شرج » .
[ 2 ] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « جنس واحد أو أجناس » بالرفع .
( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 189 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 64 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 41 ، 1118 ، المغني 4 : 160 ، الشرح الكبير 4 : 159 ، مختصر المزني : 79 ، الحاوي الكبير 5 : 157 ، حلية العلماء 4 : 194 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 98 .
( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 189 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 64 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 41 ، 1118 ، حلية العلماء 4 : 194 ، الحاوي الكبير 5 : 157 .