تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

تنبيه : كلّ ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره ، فإنّه يجوز بيع بعضه ببعض

متفاضلا نقدا ونسيئة إلّا الصرف ، فلا يجوز النسيئة فيه ، وكلّ ما حكمنا فيه بالتماثل فإنّه لا يجوز التفاضل فيه .

مسألة 81 : المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه

- وبه قال الفقهاء السبعة [ 1 ] ومالك والشافعي وأحمد « 2 » - لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيّب أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن بيع اللحم بالحيوان « 3 » . ومراسيل ابن المسيّب حجّة عندهم « 4 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كره اللحم بالحيوان » « 5 » . ولأنّه نوع في الربا بيع بأصله الذي هو منه فلم يجز ، كما لو باع
هامش
[ 1 ] وهم : سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمّد وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار . وفي السابع ثلاثة أقوال ، فقيل : سالم بن عبد اللَّه بن عمر . وقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن . وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 1 : 172 ، 140 ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال 20 : 18 . ( 2 ) المغني 4 : 159 - 160 ، الشرح الكبير 4 : 159 ، التفريع 2 : 129 ، مختصر المزني : 78 ، الحاوي الكبير 5 : 157 ، حلية العلماء 4 : 193 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 284 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 364 ، روضة الطالبين 3 : 60 ، الوسيط 3 : 57 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 98 . ( 3 ) الموطّأ 2 : 655 ، 64 ، المراسيل - لأبي داود - : 133 ، 15 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 35 ، سنن الدارقطني 3 : 71 ، 266 . ( 4 ) انظر : مختصر المزني : 78 ، والجرح والتعديل 4 : 61 ، والكفاية - للخطيب البغدادي - : 404 ، واللمع : 159 ، والحاوي الكبير 5 : 158 ، والمجموع ( المقدّمة ) 1 : 60 و 61 ، وتهذيب الأسماء واللغات 1 : 221 . ( 5 ) الكافي 5 : 191 ، 7 ، التهذيب 7 : 45 ، 194 ، و 120 ، 525 .