تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
حدوث الربا فيها ، فكانت جنسا واحدا ، كثمار النخل ، المختلفة الأنواع ، بخلاف الخلول والأدهان ، لأنّ دخول الربا حصل في أصولها قبل اشتراكها في الاسم . والجواب : الطلع جنس واحد .

فروع :

أ - يجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلا ومتفاضلا نقدا ،

ويكره نسيئة ، لاختلاف الجنس ، وهو أحد قولي الشافعي « 1 » . ولبن الوحشي والإنسي جنسان ، ولهذا لا يضمّ إليها في الزكاة ولا ينصرف إطلاق الاسم إليها . وفي قول آخر له : إنّها جنس « 2 » ، فلا يباع بعضه ببعض متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة .

ب - يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا لا متفاضلا على ما يأتي .

ومنع الشافعي من ذلك « 3 » ، وجوّز في اللبن بيع بعضه ببعض متساويا « 4 » . وفرّق أصحابه « 5 » بوجهين :
هامش
( 1 ) الام 3 : 27 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 353 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 97 ، روضة الطالبين 3 : 60 . ( 2 ) راجع المصادر في الهامش ( 4 ) من ص 159 . ( 3 ) الام 3 : 20 ، مختصر المزني : 77 ، الحاوي الكبير 5 : 134 ، الوجيز 1 : 137 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 82 و 89 ، حلية العلماء 4 : 172 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 343 ، روضة الطالبين 3 : 55 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 352 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 92 ، روضة الطالبين 3 : 57 . ( 5 ) انظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 92 .