تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
والطير صنف ، ولحوم ذوات الماء صنف واحد - وهو رواية أخرى عن أحمد إلّا أنّه جعل الوحشي صنفا آخر - لأنّ لحم الطير لا تختلف المنفعة به ، ولا يختلف القصد في أكله « 1 » . والجواب : يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم ، فإنّها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها .

فروع :

أ - الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّة ، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشيّ جنسان مختلفان ،

والغنم الأهليّة والغنم الوحشيّة - وهي الظباء - جنسان ، والحمر الوحشيّة والأهليّة جنسان أيضا عندنا ، وبه قال الشافعي في أصحّ القولين وأحمد « 2 » ، خلافا لمالك « 3 » ، وقد سبق .

ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم ،

عند علمائنا أجمع ، وهو أصحّ قولي الشافعي وأحمد في رواية « 4 » . وللشافعي قول : إنّ اللّحمان كلّها صنف واحد « 5 » ، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان : أحدهما : أنّ لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرّيّة جنس واحد ،
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 136 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 95 ، حلية العلماء 4 : 163 ، المغني 4 : 155 ، الشرح الكبير 4 : 154 - 155 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 96 ، روضة الطالبين 3 : 59 ، حلية العلماء 3 : 163 ، المغني 4 : 155 ، الشرح الكبير 4 : 154 . ( 3 ) انظر : المصادر في الهامش ( 1 ) . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 96 ، روضة الطالبين 3 : 59 ، وانظر : المغني 4 : 155 ، والشرح الكبير 4 : 154 . ( 5 ) انظر : المصادر في الهامش ( 2 ) من ص 151 .