فروع :
أ - احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين ،
لأنّه يمكن إفراده بالبيع بتقدير الاتّصال والانفصال ، بخلاف يد العبد ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة . والآخر : أنّه كسقوط يد العبد « 1 » .
ب - النقص ينقسم إلى فوات صفة ، وهو العيب ،
وإلى فوات جزء ، وينقسم إلى ما لا ينفرد بالقيمة والماليّة ، كيد العبد ، وهو في معنى الوصف ، وإلى ما ينفرد ، كأحد العبدين .
ج - المبيع بصفة أو رؤية متقدّمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع
- وبه قال أصحاب أحمد « 2 » - وإن لم يكن مكيلا أو موزونا ، لتعلّق حقّ التوفية به ، فجرى مجرى الكيل .
وقال أحمد : لو اشترى من رجل عبدا بعينه فمات في يد البائع ، فهو من مال المشتري ، إلّا أن يطلبه فيمنعه البائع . ولو حبسه عليه ببقيّة الثمن ، فهو غاصب ، ولا يكون رهنا إلّا أن يكون قد اشترط في نفس البيع الرهن « 3 » .
المطلب الثاني : في التصرّفات .
مسألة 66 : لعلمائنا في بيع ما لم يقبض أقوال أربعة :
الجواز على كراهيّة مطلقا
- وبه قال البتّي « 4 » خاصّة - للأصل الدالّ
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 145 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 293 ، روضة الطالبين 3 : 166 .
( 2 ) المغني 4 : 238 ، الشرح الكبير 4 : 125 .
( 3 ) المغني 4 : 238 .
( 4 ) المغني 4 : 239 ، الشرح الكبير 4 : 125 ، وانظر : بداية المجتهد 2 : 144 .