النبي عليه السّلام أمر معاذا أن يأخذ من كلّ حالم دينارا « 1 » .
وما تقدّم « 2 » من وضع علي عليه السّلام ، وكذا وضع عمر « 3 » ، ولم يخالفهما أحد ، فكان إجماعا .
الثاني : أنّه ليس فيها قدر موظّف لا قلّة ولا كثرة ،
بل بحسب ما يراه الإمام من قلّة وكثرة بحسب المصلحة ، ذهب إليه أكثر علمائنا « 4 » ، والثوري وأحمد في رواية « 5 » ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله أمر معاذا أن يأخذ من كلّ حالم دينارا « 6 » . وصالح أهل نجران على ألفي حلّة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب « 7 » . وما وضعه عليّ عليه السّلام وعمر « 8 » . وصالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة « 9 » . وهو يدلّ على عدم التقدير فيه .
هامش
( 1 ) راجع المصادر المذكورة في الهامش ( 4 ) من ص 291 .
( 2 ) تقدّم في ص 291 وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش ( 5 ) .
( 3 ) الأموال - لأبي عبيد - : 44 - 45 - 104 ، سنن البيهقي 9 : 196 ، المغني 10 :
566 ، الشرح الكبير 10 : 592 .
( 4 ) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف 5 : 545 ، المسألة 9 ، وسلّار في المراسم :
141 ، وابن حمزة في الوسيلة : 205 ، وابن إدريس في السرائر : 110 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 328 .
( 5 ) المغني 10 : 566 ، الشرح الكبير 10 : 592 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 4 :
171 ، الحاوي الكبير 14 : 299 ، حلية العلماء 7 : 698 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 520 ، بداية المجتهد 1 : 404 .
( 6 ) راجع المصادر المذكورة في الهامش ( 4 ) من ص 291 .
( 7 ) سنن أبي داود 3 : 167 - 3041 ، سنن البيهقي 9 : 195 .
( 8 ) راجع المصادر المذكورة في الهامش ( 5 ) من ص 291 ، والهامش ( 3 ) من هذه الصفحة .
( 9 ) الأموال - لأبي عبيد - : 33 - 34 - 70 و 71 ، المغني 10 : 566 ، الشرح الكبير 10 : 592 - 593 .