أحدها : تلتقط أيّام [ إفاقته ] [ 1 ] وتكمل سنة ، ويؤخذ منه دينار .
والثاني : لا شيء .
والثالث : كالعاقل .
والرابع : ينظر إلى الأغلب .
والخامس : ينظر إلى آخر السنة ، كما في تحمّل العقل . وإذا وقع مثله في الأسر ، نظر إلى وقت الأسر « 2 » .
البحث الثاني : في مقدار الجزية .
مسألة 177 : اختلف علماؤنا في أنّ للجزية قدرا معيّنا لا يجوز تغييره على أقوال ثلاثة :
أحدها : أنّ فيها مقدرا ،
وهو ما قدّره عليّ عليه السّلام : على الفقير اثنا عشر درهما ، وعلى المتوسّط أربعة وعشرون ، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كلّ سنة « 3 » - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية « 4 » - لما رواه العامّة : أنّ
هامش
[ 1 ] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : جنونه . وما أثبتناه من المصادر .
( 2 ) الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 498 ، الوسيط 7 : 62 - 63 ، روضة الطالبين 7 : 490 .
( 3 ) الفقيه 2 : 26 - 95 ، التهذيب 4 : 120 - 343 ، الاستبصار 2 : 53 - 54 - 178 .
( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 10 : 78 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 195 ، بدائع الصنائع 7 : 112 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 486 - 1636 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 3 : 96 ، الجامع لأحكام القرآن 8 : 112 ، المغني 10 : 567 ، الشرح الكبير 10 : 593 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 4 : 171 ، الحاوي الكبير 14 : 299 ، حلية العلماء 7 : 697 - 698 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 520 ، بداية المجتهد 1 : 404 .