تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة - الصحيحة - أنّه سأل الصادق عليه السّلام ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره ؟ فقال : « ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق » « 1 » الحديث .

الثالث : أنّها لا تتقدّر في طرف الزيادة ، وتتقدّر في طرف القلّة ،

فلا يؤخذ من كلّ كتابيّ أقلّ من دينار - وهو قول ابن الجنيد ، وأحمد في رواية « 2 » - لأنّ عليّا عليه السّلام زاد على ما قرّره رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ولم ينقص منه « 3 » ، فدلّ على أنّ الزيادة موكولة إلى نظره دون النقصان . وقال الشافعي : أنّها مقدّرة بدينار على الغني والفقير لا يجوز النقصان منه ، وتجوز الزيادة عليه إن بذلها الذميّ « 4 » . وقال مالك : هي مقدّرة في حقّ الغني بأربعين درهما ، وفي حقّ المتوسّط بعشرين درهما ، وفي حقّ الفقير بعشرة دراهم « 5 » .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 27 - 98 ، التهذيب 4 : 117 - 337 ، الاستبصار 2 : 53 - 176 بتفاوت وزيادة . ( 2 ) المغني 10 : 567 ، الشرح الكبير 10 : 593 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 4 : 172 . ( 3 ) راجع المصادر المذكورة في الهامش ( 3 ) من ص 301 . ( 4 ) الامّ 4 : 179 ، مختصر المزني : 277 ، الحاوي الكبير 14 : 299 ، الوجيز 2 : 200 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 519 و 520 ، الوسيط 7 : 69 ، حلية العلماء 7 : 697 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 251 ، روضة الطالبين 7 : 500 ، المغني 10 : 567 ، الشرح الكبير 10 : 593 ، بداية المجتهد 1 : 404 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 486 - 1636 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 3 : 96 ، الجامع لأحكام القرآن 8 : 111 و 112 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 404 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 217 ، الجامع لأحكام القرآن 8 : 112 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 486 - 1636 ، حلية العلماء 7 : 698 ، المغني 10 : 567 ، الشرح الكبير 10 : 593 ، وفيها بعض المقصود .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 303 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث