تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

مسألة 176 : يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الأقارب وإن لم يكن محارم ،

دون الأجانب ، بأن يشترط ، فإن أطلق ، لم يتبعه إلّا صغار أولاده وزوجاته وعبيده ، لأنّهم أموال ، ولا تتبعه نسوة الأقارب . وأمّا الأصهار فالأقرب : عدم إلحاقهم بالأجانب . وللشافعي وجهان « 1 » . وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد فاستقلّوا [ 1 ] ، فإمّا أن يؤدّوا الجزية أو يقتلوا بعد الردّ إلى مأمنهم . والأقارب [ 2 ] : أنّه يجب على الصبي استئناف عقد لنفسه . وللشافعيّة وجهان « 4 » . وإن اكتفي بعقد أبيه ، لزمه مثل ما لزم الأب وإن كان فيه زيادة . وإذا بلغ سفيها ، عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن الدم ، ويصحّ من الوليّ بذل الدينار الزائد لحقن دمه . ومن يجنّ يوما ويفيق يوما سبق « 5 » حكمه . وللشافعي أقوال :
هامش
[ 1 ] في « ق » : واستقلّوا . [ 2 ] في الطبعة الحجريّة : والأقوى . ( 1 ) الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 503 ، الوسيط 7 : 64 ، روضة الطالبين 7 : 493 . ( 4 ) الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 499 - 500 ، الوسيط 7 : 63 ، روضة الطالبين 7 : 490 . ( 5 ) سبق في المسألة 172 .