تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
أبيّ ، أو يكون معينا على المسلمين أو مرجفا ، لم يستحقّ سلبا ، لأنّ ترك السهم من حيث إنّه عاون على المسلمين ، فلا يستحقّ السّلب ، أو يكون لنقص فيه ، كالمرأة والمجنون ، فالذي قوّاه الشيخ رحمه اللَّه استحقاق السّلب ، لعموم الخبر « 1 » . وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : لا يستحقّ ، لأنّ السهم آكد من السّلب ، للإجماع على استحقاق السهم دون السّلب ، فإذا انتفى السهم انتفى السّلب « 2 » . والصبي عندنا يسهم له ، فيستحقّ السّلب . وللشافعي قولان « 3 » . ومن يستحقّ الرضخ - كالمرأة والعبد والكافر - فالأقوى استحقاقه للسّلب ، للعموم ، ولأنّه من أهل الغنيمة . وللشافعي قولان « 4 » . والعاصي بالقتال - كالداخل بغير إذن الإمام أو بنهي أبويه عنه مع عدم تعيينه - لا يستحقّ السّلب . ولو قتل العبد ، استحقّ مولاه سلبه . ولو خرج بغير إذن مولاه ، قال بعض الجمهور : لا سلب له ، لأنّه عاص « 5 » .

مسألة 124 : اختلف علماؤنا في السّلب هل يخمّس أم لا ؟

على قولين : أحدهما : يجب فيه الخمس ، وبه قال ابن عباس والأوزاعي
هامش
( 1 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 66 ، وتقدّم الخبر وكذا الإشارة إلى مصادره في ص 217 والهامش ( 5 ) . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 239 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 359 ، الحاوي الكبير 8 : 399 ، و 14 : 156 ، روضة الطالبين 5 : 332 ، المغني 10 : 412 ، الشرح الكبير 10 : 441 - 442 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 239 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 359 ، الحاوي الكبير 8 : 399 ، و 14 : 156 ، روضة الطالبين 5 : 332 ، المغني 10 : 412 ، الشرح الكبير 10 : 441 - 442 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 239 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 359 ، الحاوي الكبير 8 : 399 ، و 14 : 156 ، روضة الطالبين 5 : 332 ، المغني 10 : 412 ، الشرح الكبير 10 : 441 - 442 . ( 5 ) المغني 10 : 413 ، الشرح الكبير 10 : 442 .