عن الاسترقاق ولا ماله عن الاغتنام « 1 » .
ولا فرق بين مال ومال .
وقال أبو حنيفة : إسلامه يحرز ما في يده من الأموال دون العقارات .
وهو الذي [ 1 ] يذهب إليه ، لأنّها بقعة من دار الحرب ، فجاز اغتنامها ، كما لو كانت لحربي « 3 » .
ولا فرق بين أن يكون في دار الإسلام أو دار الحرب ، وبه قال الشافعي « 4 » .
وقال مالك : إذا أسلم في دار الإسلام ، عصم ماله الذي معه في دار الإسلام دون ما معه في دار الحرب « 5 » .
وليس بجيّد ، لعموم الخبر « 6 » .
وقال أبو حنيفة : الحربي إذا دخل دار الإسلام وله أولاد صغار في دار الحرب ، يجوز سبيهم « 7 » .
والحمل كالمنفصل ، وبه قال الشافعي « 8 » .
هامش
[ 1 ] أي : أنّ أبا حنيفة هو الذي يذهب إلى اغتنام العقارات .
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 412 .
( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 10 : 66 . الهداية - للمرغيناني - 2 : 144 - 145 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 412 ، المغني 10 : 469 ، الشرح الكبير 10 : 414 .
( 4 ) الحاوي الكبير 14 : 220 ، حلية العلماء 7 : 661 ، العزيز شرح الوجيز 11 :
412 ، روضة الطالبين 7 : 452 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 412 .
( 6 ) تقدّم الخبر وكذا الإشارة إلى مصادره في ص 161 ، الهامش ( 1 ) .
( 7 ) بدائع الصنائع 7 : 105 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 413 ، حلية العلماء 7 :
662 ، المغني 10 : 468 ، الشرح الكبير 10 : 413 .
( 8 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 413 ، الحاوي الكبير 14 : 220 ، روضة الطالبين 7 :
452 ، المغني 10 : 469 ، الشرح الكبير 10 : 413 .