أخماسها ، والخمس الباقي لمستحقّه « 1 » ، ولا نعلم فيه خلافا .
مسألة 76 : ما يحويه العسكر ممّا ينقل ويحوّل إن لم يصح تملّكه للمسلمين كالخمور والخنازير ،
فليس غنيمة ، وما يصحّ تملكه غنيمة إن أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يختلس ويسرق ، فإنّه خاصّ للمختلس ، ودون ما ينجلي عنه الكفّار من غير قتال ، فإنّه فيء ، ودون اللقطة ، فإنّها لآخذها .
أمّا الغنيمة : فهي للغانمين خاصّة يخرج منها الخمس لأربابه ، والباقي للغانمين .
وأمّا الأشياء المباحة في الأصل - كالصيود والأحجار والأشجار - فإن لم يكن عليها « 2 » أثر لهم ، فهي « 3 » لواجدها « 4 » ، وليست « 5 » غنيمة ، وبه قال الشافعي ومكحول والأوزاعي « 6 » ، خلافا لأبي حنيفة والثوري حيث جعلاها « 7 » للمسلمين « 8 » .
ولو كان عليها « 9 » أثر - كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة والأحجار المنحوتة - فهي « 10 » غنيمة .
هامش
( 1 ) المغازي - للواقدي - 1 : 131 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 3 : 45 ، التفسير الكبير 15 : 115 ، الجامع لأحكام القرآن 7 : 360 ، أسباب النزول - للنيسابوري - :
132 .
( 2 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : عليه . . فهو . . لواجده . . ليس . وما أثبتناه يقتضيه السياق .
( 3 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : عليه . . فهو . . لواجده . . ليس . وما أثبتناه يقتضيه السياق .
( 4 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : عليه . . فهو . . لواجده . . ليس . وما أثبتناه يقتضيه السياق .
( 5 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : عليه . . فهو . . لواجده . . ليس . وما أثبتناه يقتضيه السياق .
( 6 ) روضة الطالبين 7 : 458 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 426 ، المغني 10 : 477 - 478 ، الشرح الكبير 10 : 477 .
( 7 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : جعلاه . وما أثبتناه لأجل السياق .
( 8 ) المغني والشرح الكبير 10 : 477 .
( 9 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : عليه . . فهو . وما أثبتناه يقتضيه السياق .
( 10 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : عليه . . فهو . وما أثبتناه يقتضيه السياق .