الفصل الرابع في الغنائم
وفيه بابان :
الأوّل : في أقسامها .
الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال وشبهه ، كأرباح التجارات والزراعات والصناعات وغيرها ، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة ، وقد مضى « 1 » حكم الأوّل ، والبحث هنا في القسم الثاني .
وأقسامه ثلاثة : ما ينقل ويحوّل ، كالأمتعة والأقمشة والدوابّ والنقدين وغيرها ، وما لا ينقل ولا يحوّل ، كالأراضي ، وما هو سبي ، كالنساء والأطفال .
البحث الأوّل : فيما ينقل ويحوّل .
مسألة 75 : الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب .
وأمّا الفيء فهو مشتقّ من « فاء يفيء » إذا رجع ، والمراد به في قوله تعالى
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ
« 2 » ما حصل ورجع عليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب ، وما هذا حكمه فهو للرسول عليه السلام خاصّة ولمن قام بعده من الأئمّة عليه السلام دون غيرهم .
وما يؤخذ بالفزع ، مثل أن ينزل المسلمون على حصن أو قلعة
هامش
( 1 ) مضى في ج 5 ص 420 .
( 2 ) الحشر : 6 .