وقال البغوي : روى ابن شهاب عن أنس ، ثم ذكر مثله ( 1 ) .
وقال في النهاية : إن عمر بن الخطاب قرأ قول الله تعالى : * ( وفاكهة
وأبا ) * ( 2 ) وقال : فما الأب ؟ ثم قال : ما كلفنا بهذا ( 3 ) . انتهى .
قال أبو عيسى الترمذي في صحيحه : حدثنا قتيبة وأحمد بن منبع وغير
واحد قالوا : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال :
قال عمر : الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، فأخبره
الضحاك الكلابي ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب إليه أن ورث امرأة
أشيم الضبابي من دية زوجها ، فقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ( 4 ) .
انتهى .
وروى في جامع الأصول مثله ، غير أن فيه بعد قوله : الدية على العاقلة :
وهم يرثونها ولا ترث ، وبعد قوله في آخر زوجها : وكانت من قوم
آخرين فرجع عمر . انتهى .
قال في الاستيعاب عند ذكر الضحاك بن سفيان هذا : وولاه رسول الله
صلى الله عليه وآله على من أسلم من قومه ، وكتب إليه أن يورث امرأة أشيم
الضبابي من دية زوجها ، وكان أشيم قتل خطأ ، وشهد بذلك الضحاك بن
سفيان عند عمر بن الخطاب ، فقضى وترك رأيه ( 5 ) . انتهى .
أشيم : بفتح الهمزة ، وسكون الشين المعجمة ، وفتح الياء تحتها نقطتان .
والضبابي : بكسر الضاد المعجمة ، وتخفيف الباء الموحدة الأولى .
قال البخاري في صحيحه في باب الجزية : ولم يكن عمر أخذ الجزية
هامش
1 - معالم التنزيل 5 : 524 .
2 - عبس : 31 .
3 - النهاية 1 : 13 " أبب " .
4 - سنن الترمذي 5 : 614 .
5 - الاستيعاب ( المطبوع بهامش الإصابة ) 2 : 207 .