عدد البيض من الإبل » « 1 » .
وأمّا وجوب المخاض للمتحرّك : فلأنّه بيض يتحرّك فيه الفرخ ، فكان عليه صغير من ذلك النوع ، كما في بيض النعام .
ولقول الصادق عليه السلام : « في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » « 2 » .
مسألة 333 :
لو لم يتمكّن من إرسال فحولة الغنم في إناثها ، قال الشيخ رحمه اللَّه : كان حكمه حكم بيض النعام سواء « 3 » .
قال ابن إدريس : يريد أنّه إذا لم يتمكّن من الإرسال ، ذبح عن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد ، أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يقدر ، صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام « 4 » .
والأقرب : أنّ مقصود الشيخ في مساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكّن من الإطعام ، لأنّ مع التحرّك لا تجب شاة كاملة صغيرة ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرّك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه ! ؟
تنبيه : يجب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب التفرقة فيه ، فيتصدّق
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 389 - 4 ، التهذيب 5 : 356 - 1237 ، الإستبصار 2 : 03 - 689
( 2 ) الكافي 4 : 389 - 390 - 5 ، التهذيب 5 : 355 - 1233 ، الإستبصار 2 : 202 - 687 .
( 3 ) النهاية : 227 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 345 .
( 4 ) السرائر : 132 - 133 ، وراجع : المقنعة : 68 .