عليه السلام : « في الحمامة درهم » « 1 » .
وسأل عبد الرحمن بن الحجّاج الصادق عليه السلام : عن فرخين مسرولين [ 1 ] ذبحتهما وأنا بمكة محلّ ، فقال لي : « لم ذبحتهما ؟ » قلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما لها ، فظننت أنّي بالكوفة ، ولم أذكر أنّي بالحرم فذبحتهما ، فقال : « تصدّق بثمنهما » قلت : كم ثمنهما ؟ قال : « درهم خير من ثمنهما » « 3 » .
ولو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص ، فالأقرب : الغرم ، عملا بالنصوص ، والأحوط : وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة .
مسألة 336 :
لو كان القاتل للحمام محرما في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معا ، فيجب عليه عن كلّ حمامة شاة ودرهم ، لأنّه يهتك حرمة الحرم والإحرام ، فكان عليه فداؤهما .
ولأنّ الشاة تجب على المحرم في الحلّ ، والدرهم يجب على المحلّ في الحرم ، فالمحرم في الحرم يجب عليه الأمران ، لأنّه اجتمع فيه الوصفان :
ولأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام : عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : فقال : « عليه شاة » قلت : فإن [ 2 ] قتلها في جوف الحرم ؟ قال : « عليه شاة وقيمة الحمامة » قلت : فإن [ 3 ] قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : « عليه ثمنها ليس غيره » « 6 » .
مسألة 337 :
لو قتل فرخا من فراخ الحمام ، وجب عليه حمل قد فطم ورعى الشجر إن كان محرما ، لما تقدّم من المماثلة بين الجزاء والصيد ، ومثل
هامش
[ 1 ] أي : في رجليهما ريش . مجمع البحرين 5 : 396 « سرول » .
[ 2 ] في النسخ الخطيّة والحجرية : فإنّه . وما أثبتناه من المصدر .
[ 3 ] في النسخ الخطيّة والحجرية : فإنّه . وما أثبتناه من المصدر .
( 1 ) الكافي 4 : 234 - 10 ، التهذيب 5 : 345 - 1196 ، الاستبصار 2 : 200 - 677 .
( 3 ) التهذيب 5 : 346 - 1200 ، الاستبصار 2 : 201 - 681 .
( 6 ) التهذيب 5 : 347 - 1203 .