تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ذلك ، ولا فدية عليه إجماعا ، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله أنّه احتجم وهو محرم « 1 » . ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، فقال : « لا بأس » « 2 » . وروى هشام بن سالم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطّه وليداوه بزيت أو بسمن » « 3 » . ولأنّه في محلّ الحاجة ولا يستتبع ترفّها ، فكان سائغا ، كشرب الدواء . ويجوز أن يقلع ضرسه مع الحاجة إليه ، لأنّه تداو ، وليس بترفّه ، فكان سائغا ، كشرب الدواء . ولما رواه الحسن الصيقل أنّه سأل الصادق عليه السلام : عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : « نعم لا بأس به » « 4 » . ولو لم يحتج إلى قلعه ، كان عليه دم .

مسألة 279 : لا يدلك المحرم جسده بعنف لئلّا يدميه أو يقلع شعره ،

وكذا لا يستقصي في سواكه لئلّا يدمي فاه ، ولا يدلك وجهه في غسل الوضوء وغيره لئلّا يسقط من شعر لحيته شيء ، لما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام : عن المحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » « 5 » .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 3 : 19 ، صحيح مسلم 2 : 862 - 1202 ، سنن الترمذي 3 : 199 - 839 ، سنن أبي داود 2 : 167 - 168 - 1835 و 1836 ، سنن ابن ماجة 2 : 1029 - 3082 ، سنن النسائي 5 : 193 ، سنن البيهقي 5 : 64 و 65 ، الموطّأ 1 : 349 - 74 . ( 2 ) الكافي 4 : 359 - 5 ، الفقيه 2 : 222 - 1038 . ( 3 ) الفقيه 2 : 222 - 1040 ، التهذيب 5 : 304 - 1036 . ( 4 ) الفقيه 2 : 222 - 1036 . ( 5 ) التهذيب 5 : 313 - 1076 .