تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ونمنع التلذّذ بالرائحة ، وينتقض بالفاكهة ، وإزالة الشعث تحصل بالتراب والماء مع موافقته على تسويغه .

مسألة 281 : يجوز للمحرم دخول الحمّام إجماعا ،

ولا يدلك جسده فيه بقوّة لئلّا يدميه أو يزيل شعره ، للأصل . ولما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّه دخل حمّام الجحفة ، وقال : ما يعبأ اللَّه بأوساخكم شيئا [ 1 ] . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلّك » « 2 » . إذا ثبت هذا ، فالأفضل تركه ، لاشتماله على الترفّه ( وإزالة الشعث ) [ 2 ] ولما رواه عقبة أنّه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمّام ، قال : « لا يدخل » « 4 » وإنّما حملناه على الكراهة ، جمعا بين الأخبار .

البحث الثالث عشر : قتل هوامّ الجسد

مسألة 282 : لا يجوز للمحرم قتل القمل والصئبان [ 3 ] والبراغيث

وغير ذلك من هوامّ الجسد - وهو إحدى الروايتين عن أحمد « 6 » - لاشتماله على الترفّه وإزالة الشعث ، فكان حراما ، كالطيب .
هامش
[ 1 ] فتح العزيز 7 : 463 ، وفي سنن البيهقي 5 : 63 : بأوساخنا ، وفي ترتيب مسند الشافعي 1 : 314 - 816 : بأوسخنا . [ 2 ] ما بين القوسين لم يرد في « ن » . [ 3 ] الصؤابة : بيضة القملة ، والجمع : الصؤاب والصئبان . الصحاح 1 : 160 « صأب » . ( 2 ) الكافي 4 : 366 - 3 ، الفقيه 2 : 228 - 1081 ، التهذيب 5 : 314 - 1081 ، الاستبصار 2 : 184 - 611 . ( 4 ) التهذيب 5 : 386 - 1349 ، الإستبصار 2 : 184 - 612 . ( 6 ) المغني 3 : 272 ، الشرح الكبير 3 : 311 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 362 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث