وعن الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يستاك ، قال : « نعم ولا يدمي » « 1 » .
وعن معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال :
« لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلّك » « 2 » .
وعن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحكّ الجسد ما لم يدمه » « 3 » .
وسأل يعقوب بن شعيب - في الصحيح - الصادق عليه السلام : عن المحرم يغتسل ، فقال : « نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » « 4 » .
مسألة 280 : ينبغي للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه برفق بحيث لا يسقط منه شيء من شعر رأسه ولحيته إجماعا ،
وفعله [ 1 ] علي عليه السلام ، وعمر ، وابنه ، وبه قال جابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي « 6 » ، إلّا أنّه لا يجوز له الارتماس في الماء بحيث يغيبه فيه ، عند علمائنا ، وبه قال مالك « 7 » - خلافا لباقي العامّة « 8 » - لما فيه من تغطية الرأس .
احتجّوا : بما رواه ابن عباس ، قال : ربما قال لي عمر ونحن محرمون
هامش
[ 1 ] في المغني والشرح الكبير : ورخص فيه عليّ .
( 1 ) التهذيب 5 : 313 - 1078 .
( 2 ) التهذيب 5 : 314 - 1081 ، الاستبصار 2 : 184 - 611 .
( 3 ) التهذيب 5 : 313 - 1077 .
( 4 ) الفقيه 2 : 230 - 1093 ، التهذيب 5 : 313 - 1079 .
( 6 ) المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير 3 : 313 ، المحلّى 7 : 247 ، المجموع 7 : 355 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 139 .
( 7 ) المنتقى - للباجي - 2 : 194 .
( 8 ) المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير 3 : 313 .