في الحجامة دما « 1 » .
واختار ابن بابويه الجواز « 2 » ، وهو قول أكثر العامّة « 3 » .
وللشيخ قولان « 4 » .
احتجّ المفيد : بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام : عن المحرم يحتجم ، قال : « لا ، إلّا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة » وقال : « إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر » « 5 » .
واحتجّ المجوّزون : بما رواه العامّة عن ابن عباس : انّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله احتجم - وهو محرم - في رأسه « 6 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » « 7 » .
وهما محمولان على الاحتياج إليه ، جمعا بين الأدلّة .
مسألة 277 : يجوز الحجامة مع الضرورة ودعوى الحاجة ،
وكذا الفصد بلا خلاف ، دفعا للضرر [ 1 ] ، وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة ، والختان من غير فدية ، للأصل .
ولو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر ، قطعه ، لما رواه العامّة عن النبي
هامش
[ 1 ] في النسخ الخطية ونسخة بدل في الطبعة الحجرية : للضرورة .
( 1 ) المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير 3 : 334 .
( 2 ) المقنع : 73 ، الفقيه 2 : 222 - 1033 .
( 3 ) المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير 3 : 334 ، المجموع 7 : 355 .
( 4 ) قال بعدم الجواز في المبسوط 1 : 321 ، والنهاية : 220 ، وبالجواز في الخلاف 2 : 315 ، المسألة 110 .
( 5 ) التهذيب 5 : 306 - 1044 ، الاستبصار 2 : 183 - 608 .
( 6 ) سنن أبي داود 2 : 167 - 168 - 1836 .
( 7 ) التهذيب 5 : 306 - 1046 ، الاستبصار 2 : 183 - 610 .