بالجحفة : تعال أباقيك [ 1 ] أيّنا أطول نفسا في الماء « 2 » .
ولأنّه ليس بستر معتاد ، فأشبه صبّ الماء عليه « 3 » .
وحديث عمر لا حجّة فيه ، مع احتمال أن يكون في ابتداء الإحرام ، لأنّه في الميقات الذي يحرم منه ، فالظاهر أنّ غسله للإحرام ، والفرق : أنّ في الارتماس تغطية الرأس دون الصبّ .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما - وبه قال جابر بن عبد اللَّه والشافعي وأصحاب الرأي « 4 » - ولا فدية عليه .
وعن أحمد رواية : أنّ عليه الفدية ، وبه قال مالك وأبو حنيفة « 5 » .
وقال أبو يوسف ومحمّد : عليه صدقة « 6 » .
لنا : ما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال في المحرم الذي أوقصه بعيره : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفّنوه في ثوبيه ، ولا تحنّطوه ولا تخمّروا رأسه ، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا ) « 7 » أمر بغسله بالسدر مع بقاء حكم الإحرام عليه ، ولهذا منعه من الطيب وتخمير رأسه .
احتجّوا : بأنّه تستطاب رائحته ، ويزيل الشعث ، ويقتل الهوامّ « 8 » .
هامش
[ 1 ] بقاه بقيا : انتظره ورصده . لسان العرب 14 : 81 « بقي » .
( 2 ) سنن البيهقي 5 : 63 .
( 3 ) المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير 3 : 313 .
( 4 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 313 ، فتح العزيز 7 : 463 ، المجموع 7 : 355 .
( 5 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 313 ، المدونّة الكبرى 1 : 389 ، بداية المجتهد 1 : 329 ، بدائع الصنائع 2 : 191 ، حلية العلماء 3 : 304 ، المجموع 7 : 355 .
( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 191 ، المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 313 ، حلية العلماء 3 :
304 ، المجموع 7 : 355 .
( 7 ) صحيح البخاري 2 : 96 و 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 865 - 94 ، سنن ابن ماجة 2 :
1030 - 3084 ، سنن النسائي 5 : 196 ، سنن الدارمي 2 : 50 ، سنن البيهقي 5 : 70 ، مسند أحمد 1 : 215 ، المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 314 .
( 8 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 313 .