تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
إذا عرفت هذا ، فالمحرم إذا مات وهو محرم ، لا يجوز تغسيله بالكافور ، ولا يحنّط به ولا بغيره من أنواع الطيب .

مسألة 231 : الطيب ما تطيب رائحته ،

ويتّخذ للشمّ ، كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد ، والأدهان الطيّبة ، كدهن البنفسج والورس ، والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيّب ، أو يظهر فيه هذا الغرض . وقد اختلف علماؤنا في تعميم التحريم وعدمه ، فالمشهور : التعميم ، لما تقدّم . وللشيخ - رحمه اللَّه - قول آخر : إنّ المحرّم إنّما هو المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران والورس « 1 » ، بفتح الواو وسكون الراء ، وهو نبت أحمر قاني يوجد على قشور شجرة ينحت منها ويجمع ، وهو يشبه الزعفران المسحوق ، يجلب من اليمن ، طيّب الريح . لما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح » « 2 » . وتحمل على شدّة التحريم . إذا عرفت هذا ،

فالنبات الطيب أقسامه ثلاثة :

الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يتّخذ منه ،

كنبات الصحراء من الشّيح والقيصوم والخزامي والإذخر والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء - بالحاء المفتوحة غير المعجمة ، والباء المنقطعة تحتها نقطة المفتوحة ، والقاف - وهو الحندقوقى ، وقيل : الفوذنج « 3 » ، والفواكه ، كالتفّاح والسفرجل
هامش
( 1 ) النهاية : 219 . ( 2 ) التهذيب 5 : 299 - 1013 ، الاستبصار 2 : 179 - 596 . ( 3 ) الصحاح 4 : 1455 « حبق » .