وقيل : أراد المربي بالسكر « 1 » .
وفي النيلوفر له قولان « 2 » .
والريحان طيب عند بعض الشافعية « 3 » .
والحنّاء ليس بطيب ، ولا يجب على المحرم باستعماله فدية ، ولا يحرم استعماله بل يكره للزينة - وبه قال الشافعي « 4 » - لما رواه العامّة : أنّ أزواج النبي صلّى اللَّه عليه وآله كنّ يختضبن بالحنّاء « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « إنّه ليس بطيب ، وإنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره » « 6 » .
وقال أبو حنيفة : يحرم وتجب به الفدية « 7 » ، لقول النبي عليه السلام لأمّ سلمة : ( لا تطيبي وأنت محرمة ، ولا تمسّي الحنّاء فإنّه طيب ) « 8 » .
ولأنّ له رائحة مستلذّة ، فأشبه الورس .
والرواية ضعيفة رواها ابن لهيعة وهو ضعيف ، وروى غيره : ( لا تمسّي
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 109 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 290 .
( 3 ) الأم 2 : 152 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457 .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 216 ، المجموع 7 : 282 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 291 ، المغني 3 : 317 ، الشرح الكبير 3 : 334 .
( 5 ) أورده ابن سعد في الطبقات 8 : 72 ، وأبو إسحاق الشيرازي في المهذّب 1 : 216 ، وابنا قدامة في المغني 3 : 317 ، والشرح الكبير 3 : 334 .
( 6 ) الكافي 4 : 356 - 18 ، الفقيه 2 : 224 - 1052 ، التهذيب 5 : 300 - 1019 ، الاستبصار 2 : 181 - 600 بتفاوت .
( 7 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 125 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 160 ، بدائع الصنائع 2 :
191 ، حلية العلماء 3 : 291 ، المجموع 7 : 282 .
( 8 ) المعجم الكبير - للطبراني - 23 : 418 - 1012 .