من الدم ، لقول الصادق عليه السلام : « تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » « 1 » .
ولا يجوز للمرأة لبس القفّازين ، ولا لبس شيء من الحلّي ما لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام .
ولا يجوز لها لبس البرقع ، لأنّ الباقر عليه السلام كره للمحرمة البرقع والقفّازين « 2 » .
والمراد بالقفّازين شيء تتّخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة .
وبه قال علي عليه السلام ، وعائشة وابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق « 3 » .
وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز « 4 » ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وسعد بن أبي وقّاص ، فإنّه أمر بناته أن يلبسن القفّازين « 5 » .
لما رواه العامّة عن علي عليه السلام ، قال : « لا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفّازين » [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] صحيح البخاري 3 : 19 ، سنن الترمذي 3 : 194 - 195 - 833 ، سنن أبي داود 2 :
165 - 1825 ، سنن النسائي 5 : 136 ، سنن البيهقي 5 : 46 ، وفيها : ابن عمر عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله .
( 1 ) الفقيه 2 : 219 - 1011 ، التهذيب 5 : 76 - 251 .
( 2 ) الفقيه 2 : 219 - 1012 .
( 3 ) المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير 3 : 331 ، فتح العزيز 7 : 454 ، المجموع 7 : 269 ، المحلّى 7 : 82 ، بداية المجتهد 1 : 328 .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 215 ، الوجيز 1 : 124 ، فتح العزيز 7 : 454 ، المجموع 7 :
263 ، المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير 3 : 331 .
( 5 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 128 ، المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير 3 : 331 ، فتح العزيز 7 : 454 ، المجموع 7 : 269 .