ومن طريق الخاصّة : ما تقدم [ 1 ] .
ويجوز للمرأة أن تلبس الخلخال والمسك بفتح الميم ، وهو سوار من ذبل [ 2 ] أو عاج .
فرع : الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط ، لأصالة البراءة .
مسألة 229 : يحرم لبس السلاح لغير ضرورة ،
لما فيه من منافاته للخضوع والتذلّل .
وقيل : يكره « 3 » ، للأصل .
البحث الثالث : الطيب
مسألة 230 : يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب
أكلا وشمّا وإطلاء بإجماع علماء الأمصار ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، قال في المحرم الذي وقصت [ 3 ] به ناقته : ( لا تمسّوه بطيب ) « 5 » ومنع الحيّ لأجل الإحرام المتحقّق عينا أولى من الميّت المحرم وهما .
وما رواه الخاصّة - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعني من الطعام « 6 » .
هامش
[ 1 ] من حديث الإمام الباقر عليه السلام .
[ 2 ] الذّبل : شيء كالعاج ، وهو ظهر السّلحفاة البحرية ، يتّخذ منه السوار . الصحاح 4 : 1701 « ذبل » .
[ 3 ] الوقص : كسر العنق . النهاية - لابن الأثير - 5 : 214 « وقص » .
( 3 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 251 .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 866 - 99 ، سنن النسائي 5 : 195 ، مسند أحمد 1 : 215 .
( 6 ) التهذيب 5 : 297 - 1007 ، الاستبصار 2 : 178 - 591 .