تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ويجب الجزاء في الأول بقسميه عند علمائنا - وبه قال الشافعي « 1 » - لأنّ الوحشي وإن استأنس لا يخرج عنه حكم توحّشه الأصلي ، كما أنّه لو توحّش إنسي لا يحرم التعرّض له ، إبقاء لحكمه الأصلي . وقال مالك : لا جزاء في المستأنس « 2 » . وليس بجيّد . ولا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الصيد مملوكا لإنسان أو مباحا . - إلّا أنّه يجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيّا ومذبوحا للمالك - لظاهر القرآن « 3 » . وقال المزني من الشافعية : لا جزاء في الصيد المملوك « 4 » . وليس بمعتمد . إذا ثبت هذا ، فكما يحرم التعرّض للصيد يحرم التعرّض لأجزائه بالجرح والقطع ، لأنّ النبي عليه السلام قال في الحرم : ( لا ينفّر صيدها ) « 5 » ومعلوم أنّ الجرح والقطع أعظم من التنفير . وكذا يحرم بيض الصيد وفرخه ولبنه على ما سيأتي .

البحث الثاني : لبس الثياب المخيطة

مسألة 225 : يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة

عند علماء الأمصار . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ المحرم ممنوع من لبس
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 485 ، المجموع 7 : 297 . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 486 ( 3 ) المائدة : 95 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 218 ، المجموع 7 : 297 . ( 5 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 217 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 295 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث