كالقميص « 1 » .
والنهي مخصوص بحديث ابن عباس ، والقميص يمكنه أن يتّزر به من غير لبس ويستتر به ، بخلاف السراويل .
مسألة 227 : يحرم عليه لبس الخفّين وما يستر ظهر القدم اختيارا ،
ويجوز في حال الضرورة ، لما تقدّم من الأحاديث .
وهل يجب عليه شقّهما ؟ قال الشيخ رحمه اللَّه : نعم « 2 » . وبه قال عروة ابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي « 3 » ، لما رواه العامّة : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ) « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ ، قال : « نعم ولكن يشقّ ظهر القدم » « 5 » .
وقال بعض علمائنا : لا يجب شقّهما « 6 » . ورواه العامّة عن علي عليه السلام « 7 » ، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم « 8 » - وعن أحمد روايتان
هامش
( 1 ) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المنتقى - للباجي - 2 : 197 ، الحاوي الكبير 4 : 98 ، المجموع 7 : 266 ، فتح العزيز 7 : 453 .
( 2 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 320 ، الخلاف 2 : 295 ، المسألة 75 .
( 3 ) المغني 3 : 277 - 278 ، الشرح الكبير 3 : 282 ، الام 2 : 147 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 215 ، المجموع 7 : 265 ، فتح العزيز 7 : 453 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المنتقى - للباجي - 2 : 196 .
( 4 ) المغني 3 : 278 ، الشرح الكبير 3 : 282 ، صحيح البخاري 3 : 20 - 21 ، سنن أبي داود 2 : 165 - 1823 ، سنن النسائي 5 : 135 ، سنن الدارقطني 2 : 230 - 63 ، سنن البيهقي 5 : 49 .
( 5 ) الفقيه 2 : 218 - 997 .
( 6 ) ابن إدريس في السرائر : 127 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 250 .
( 7 ) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 - 282
( 8 ) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 - 282 ، المجموع 7 : 265 .