القميص والعمامة والسراويل والخفّ والبرنس [ 1 ] « 2 » .
لما روى العامّة : أنّ رجلا سأل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلّا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفّين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئا مسّه الزعفران ولا الورس » « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان » « 4 » .
وقد ألحق أهل العلم بما نصّ النبي عليه السلام عليه ما في معناه ، فالجبّة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص ، والتبّان [ 2 ] والران [ 3 ] وشبههما ملحق بالسراويل ، والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس ، والساعدان والقفّازان [ 4 ] وشبههما مساوية للخفّين « 8 » .
هامش
[ 1 ] البرنس : قلنسوة طويلة ، وكان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام . الصحاح 3 : 908 « برنس » .
[ 2 ] التبّان : سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلّظة يكون للملّاحين . الصحاح 5 : 2086 « تبن » .
[ 3 ] الران كالخفّ إلّا أنه لا قدم له ، وهو أطول من الخفّ . القاموس المحيط 4 : 230 « رين » .
[ 4 ] القفّاز : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة في يديها ، وهما قفّازان . الصحاح 3 : 892 « قفز » .
( 2 ) المغني 3 : 276 ، الشرح الكبير 3 : 280 ، المجموع 7 : 254 .
( 3 ) المغني 3 : 276 ، الشرح الكبير 3 : 280 ، وفي صحيح مسلم 2 : 834 - 1177 ، وسنن ابن ماجة 2 : 977 - 2929 ، وسنن النسائي 5 : 131 - 132 ، والموطّأ 1 : 324 - 325 - 8 بتفاوت .
( 4 ) التهذيب 5 : 69 - 70 - 227 .
( 8 ) المغني 3 : 276 ، الشرح الكبير 3 : 280 .