تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ويجوز أن يأخذ ما عدا القملة من جسده ، وإن أراد أن يحوّل القملة من مكان إلى مكان ، فعل ، وليس عليه شيء ، لقول الصادق عليه السلام : « المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه » « 1 » . ويجوز أن يرمي القراد [ 1 ] والحلم [ 2 ] عن بدنه لأنّ عبد اللَّه بن سنان سأل الصادق عليه السلام : إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : « نعم وصغار لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما » « 4 » . ويجوز أن يرمي القراد عن بعيره دون الحلم ، لأنّ معاوية بن عمّار قال : « وإن ألقى المحرم - يعني القراد - عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة » « 5 » . مسألة 223 : قد بيّنّا أنّه لا يجوز إخراج شيء من الصيد من الحرم . وقال الشيخ رحمه اللَّه : يكره شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة « 6 » . ومنعه ابن إدريس « 7 » ، وهو المعتمد ، لأنّ عيص بن القاسم سأل الصادق عليه السلام : عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ، فقال : « ما أحبّ أن يخرج منها شيء » [ 3 ] . واعلم أنّ الشيخ - رحمه اللَّه - منع من صيد حمام الحرم حيث كان
هامش
[ 1 ] القراد : ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للإنسان . مجمع البحرين 3 : 127 « قرد » . [ 2 ] الحلم جمع حلمة ، وهي القراد الضخم . مجمع البحرين 6 : 50 « حلم » . [ 3 ] الفقيه 2 : 168 - 734 ، التهذيب 5 : 349 - 1212 ، وفيه : « منهما » بدل « منها » . ( 1 ) التهذيب 5 : 336 - 337 - 1161 . ( 4 ) الكافي 4 : 362 - 4 ، الفقيه 2 : 229 - 1085 ، التهذيب 5 : 337 - 1462 . ( 5 ) التهذيب 5 : 338 - 1167 . ( 6 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 341 . ( 7 ) السرائر : 131 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 293 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث