للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة [ 1 ] الصفراء » « 2 » .
ويكره الإحرام في الثياب الوسخة قبل الغسل ، لاستحباب التنظيف ، وقد تقدّم .
وسئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم ، فقال : « لا ، ولا أقول : إنّه حرام ، لكن تطهيره أحبّ إليّ ، وطهره غسله » « 3 » .
مسألة 181 : ولا يلبس ثوبا يزرّه ولا مدرعة ولا خفّين ولا سراويل ،
كما يحرم عليه لبس المخيط ، لقول الصادق عليه السلام : « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا مدرعة ، ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك أزرار ، ولا الخفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان » « 4 » .
ولا بأس بلبس الطيلسان ، ولا يزرّه على نفسه ، لأنّه بمنزلة الرداء ، وإنّما لا يزرّه ، لأنّه حينئذ يتنزّل منزلة المخيط ، لقول الصادق عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرور ، قال : « نعم في كتاب علي عليه السلام :
ولا تلبس طيلسانا حتى تحلّ أزراره » وقال : « إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ، فأمّا الفقيه فلا بأس بلبسه » « 5 » .
وأمّا السراويل فهي مخيطة يحرم لبسها على المحرم إلّا أن لا يجد إزارا ، فيجوز له لبسها ، ولا فدية عليه - وبه قال الشافعي وأحمد « 6 » - لما رواه العامة
هامش
[ 1 ] المرفقة : أي المخدّة . مجمع البحرين 5 : 172 .
( 2 ) التهذيب 5 : 68 - 221 .
( 3 ) التهذيب 5 : 68 - 222 .
( 4 ) التهذيب 5 : 69 - 70 - 227 بتفاوت يسير .
( 5 ) الفقيه 2 : 217 - 995 .
( 6 ) الحاوي الكبير 4 : 98 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 215 ، المجموع 7 : 254 و 259 و 266 ، فتح العزيز 7 : 452 - 453 ، حلية العلماء 3 : 285 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 .