وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس » « 1 » .
ويكره الثياب السود ، لقول الصادق عليه السلام : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به الميّت » « 2 » .
مسألة 179 : يكره المعصفر إذا كان مشبعا ، ولا يكره إذا لم يكن مشبعا عند علمائنا
- وبه قال الشافعي وأحمد « 3 » - لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ ) « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟
قال : « نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس » « 5 » .
وقال أبو حنيفة : العصفر طيب تجب به الفدية على المحرم ، كالورس والزعفران « 6 » .
وهو ممنوع ، وقد نصّ الصادق عليه السلام على أنّه ليس بطيب « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 67 - 217 ، الإستبصار 2 : 165 - 540 .
( 2 ) الكافي 4 : 341 - 13 ، الفقيه 2 : 215 - 983 ، التهذيب 5 : 66 - 214 .
( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 111 ، المجموع 7 : 282 ، المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير 3 :
333 .
( 4 ) سنن أبي داود 2 : 166 - 1827 ، سنن البيهقي 5 : 52 ، المستدرك - للحاكم - 1 :
486 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 300 ، والشرح الكبير 3 : 333 .
( 5 ) التهذيب 5 : 69 - 224 ، الإستبصار 2 : 165 - 541 .
( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 189 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المجموع 7 : 282 ، الحاوي الكبير 4 : 111 ، المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير 3 : 333 .
( 7 ) الكافي 4 : 342 - 17 ، الفقيه 2 : 216 - 990 ، التهذيب 5 : 69 - 224 ، الإستبصار 2 : 165 - 541 .