حنيفة « 1 » - لما رواه العامّة عن النبي عليه السلام : ( فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين ، وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ) « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ، قال : « نعم ولكن يشقّ ظهر القدم » « 3 » .
وقال بعض أصحابنا : يلبسهما صحيحين « 4 » - وبه قال أحمد وعطاء بن أبي رباح - لقول النبي صلّى اللَّه عليه وآله : ( السراويل لمن لا يجد إزارا ، والخفّ لمن لا يجد نعلين ) [ 1 ] « 6 » .
ولأنّ فاقد الإزار يلبس السراويل من غير فتق فكذا الخفّ .
ولا منافاة في الحديث لقولنا ، واللّبس مع الفتق غير ممكن في السراويل .
ويجوز أيضا أن يلبس الجرموقين إذا لم يجد النعلين ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله رفاعة عن المحرم يلبس الجوربين ، قال : « نعم والخفّين إذا اضطرّ إليهما » « 7 » .
ولو وجد النعلين ، لم يجز له لبس الخفّين المقطوعين ولا الجرموقين ولا الشمشكين ، لأنّه عليه السلام شرط في لبسهما عدم وجدان النعلين .
هامش
[ 1 ] سنن النسائي 5 : 132 - 133 وفيه : ( الخفّين ) .
( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 97 ، المجموع 7 : 261 و 265 ، فتح العزيز 7 : 453 ، حلية العلماء 3 : 286 ، المغني 3 : 278 ، الشرح الكبير 3 : 282 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 169 ، سنن أبي داود 2 : 165 - 1823 ، سنن النسائي 5 : 135 ، سنن ابن ماجة 2 : 978 - 2932 ، سنن الدارقطني 2 : 229 - 59 ، سنن الترمذي 3 : 196 ذيل الحديث 834 .
( 3 ) الفقيه 2 : 218 - 997 .
( 4 ) قال به ابن إدريس في السرائر : 127 .
( 6 ) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 - 282 ، حلية العلماء 3 : 286 ، الحاوي الكبير 4 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المنتقى - للباجي - 2 : 196 .
( 7 ) الفقيه 2 : 217 - 996 .